الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
31
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ سقوط امر بمجمع امر و نهى بناء على جواز اجتماع ] العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا و لو فى العبادات و ان كان معصية للنهى ايضا و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر الا انه لا معصية عليه . و اما عليه و ترجيح جانب النهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات لحصول الغرض الموجب له .