الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
28
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ بيان اثبات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها ] التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فى هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهى عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع او غيره فلا اشكال و لو لم يكن الا اطلاق دليلى الحكمين ففيه تفصيل و هو ان الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز الا اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين . و اما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع اصلا فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لاجل انتفائه .