الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

26

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ خصوصيات باب تعارض و تزاحم و فرق بين آنها ] و اما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما الا به حكم واحد منهما اذا كان له مناطه او حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز او الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الدلالة و الاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبيل الثانى فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير .