الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
24
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فكما ان وحدة الصّلاتية و الغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل . [ حق آنست كه اگر متعلق احكام افراد باشد اجتماع ممكن نيست ] الثامن انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا اذا كان فى كل واحد من