الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

124

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ محل بحث چيزهائى است كه قابل صحت و فساد باشد ] الخامس انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر و اخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر فى ترتبه . اما ما لا اثر له شرعا او كان اثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض اسباب الضمان فلا يدخل فى عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كى ينازع فى ان النهى عنه يقتضيه أاو لا . فالمراد بالشىء فى العنوان هو العبادة بالمعنى الذى تقدم و المعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة و الفساد عقدا كان او ايقاعا او غيرهما فافهم .