الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

118

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لا ينافى ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة انما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما . لامكان ان يكون البحث معه فى دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا يقاس ( تقاس - خ ) بتلك المسألة التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جيدا