الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

115

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ تعدد اضافات مثل تعدد عنوان و جهت مىباشد در اجتماع ] الآمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات و الجهات فى انه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا فى جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا ضرورة انه يوجب ايضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب لا من باب التعارض الا اذا لم يكن للحكم فى أحد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتض .