الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

113

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ وجه وضوء به انائين مشتبهين و روايت وارده در آن ] و من هنا انقدح انه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين فان حرمة الوضوء من الماء النجس ليس الا تشريعيا و لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا فلا حرمة فى البين غلب جانبها فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل اراقتهما كما فى النص ليس الا من باب التعبد او من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضأ من الاناء الثانية اما بملاقاتها او بملاقات الاولى و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى .