الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

84

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه و التحقيق ان ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل :