الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
76
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فانه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و اما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل به مجرد الاضطرار مطلقا او به شرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض