الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
51
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و توهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه . و اما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست الا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة .