الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
40
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كك الا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان اصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت فافهم .