الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
357
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان اصل الفعل و لو فى خارج الوقت مطلوبا فى الجملة و ان لم يكن به تمام المطلوب الا انه لا بد فى اثبات انه بهذا النحو من دلالة و لا يكفى الدليل على الوقت الا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيدا فصل - الامر بالامر بشىء امر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض فى توسيط امر الغير به الا تبليغ امره به كما هو المتعارف فى امر