الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
344
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فصل اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل او وجوب الواحد لا بعينه او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما او وجوب المعين عند اللّه اقوال