الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
341
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم و لا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلى الناسخ و المنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى و هو ما اذا شك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا فى محله انه لا يجرى الاستصحاب فيه