الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

326

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثم لا يخفى انه بناء على امكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضى عقلا الا امتناع الاجتماع فى عرض واحد