الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

324

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو اهم منها الا ملاك الامر نعم فيما اذا كانت موسعة و كانت مزاحمة بالاهم فى بعض الوقت لا فى تمامه يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله و ان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها امكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الامر فانه و ان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هى مامور بها الا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى فى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به فى مقام الامتثال و الاتيان به بداعى ذلك الامر بلا تفاوت فى نظره بينهما اصلا [ دو امر بضدين بدون ترتب در مثل صلاة و ازاله و رد اشكال آن ]