الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
317
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ان قلت فرق بين الاجتماع فى عرض واحد و الاجتماع كذلك فان الطلب فى كل منهما فى الاول يطارد الآخر بخلافه فى الثانى فان الطلب به غير الاهم لا يطارد طلب الاهم فانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم