الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

315

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال نعم و لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار