الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

312

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

على العصيان و عدم اطاعة الامر بالشىء بنحو الشرط المتأخر او البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم او المقارن بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اى بان يكون الامر بالاهم مطلق و الامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر او البناء و العزم عليه بل هو واقع كثير عرفا