الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
310
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و فيه انه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى فانه يصح منه ان يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة على هذا لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية او غيرها اى شىء كان كما هو مذهب الاشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء