الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
308
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
من الطلب لا مركبا من طلبين نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه انه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من اجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة ان اللزوم يقتضى الاثنينية لا الاتحاد و العينية نعم لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم