الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

301

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و المنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستندا الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى و ان كانت صادقة الا ان صدقها لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها مساوق لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين على عدم الآخر الا توهم مانعية الضد كما اشرنا اليه و صلوحه لها