الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
292
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فلم لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته . لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة ان الشىء ما لم يجب لم يوجد . فانه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم ان يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التى لا تكون بالاختيار و الا لتسلسل فلا تغفل و تأمل .