الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

287

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم احد المحذورين الا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا و عقلا لا مكان ان لا يكون محكوما به حكم شرعا و ان كان واجبا عقلا ارشادا و هذا واضح و اما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور و المقدور لا يكون الا هو السبب و انما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من افعال المكلف و حركاته او سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه الى سببه