الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
268
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و يترتب عليه آثاره اذا فرض له اثر شرعى كسائر الموضوعات المتقومة بامور عدمية نعم لو كان التبعى امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى و ان كان يلزمه لما كان يثبت بها الاعلى القول بالاصل المثبت كما هو واضح فافهم تذنيب فى بيان الثمرة و هى فى المسألة الاصولية كما عرفت سلفا ليست الا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب و منه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك و عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمة