الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
264
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى و الظاهر ان يكون هذا التقسيم به لحاظ الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشّيء تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا به لحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات فانه يكون فى هذا المقام ايضا تارة مقصودا بالافادة و اخرى غير مقصود بها على حدة الا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة و نحوها