الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

261

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

رفعه و رفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى فى المقام غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط و اما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى قلت و انت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول لا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد اخرى و لا يكاد يسرى حرمة الشّيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا