الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
257
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا و ان الغاية انما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل الى المطلوب النفسى فافهم و اغتنم ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار فى صحة منع المولى من مقدماته بانحائها الا فيما اذا رتب عليه الواجب لو سلم اصلا ضرورة انه و ان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة الا انه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لاجل المنع من غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى