الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
250
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
نعم انما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهما و عدم حصوله فى الاخرى من دون دخل لها فى ذلك اصلا بل كان بحسن اختيار المكلف و سوء اختياره و جاز للامر ان يصرح بحصول هذا المطلوب فى إحداهما و عدم حصول فى الاخرى بل من حيث ان الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب و انما كان الواجب الغيرى ملحوظا اجمالا بتبعه كما يأتى ان وجوب المقدمة على الملازمة تبعى جاز فى صورة عدم حصول المطلوب النفسى التصريح بعدم حصول المطلوب اصلا لعدم الالتفات الى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت اليها كما لا يخفى فافهم