الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

25

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان اعتباره فى المأمور به بامر واحد و اما اذا كان بامرين تعلق احدهما بذات الفعل و ثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اصلا كما لا يخفى فللآمر ان يتوسل بذلك فى الوصلة الى تمام غرضه و مقصده بلا منعة .