الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
240
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
قلت نعم و ان استحال صدور الممكن بلا علة الا ان مبادى اختيار الفعل الاختيارى من اجزاء علته و هى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار و الا لتسلسل كما هو واضح لمن تامل و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط به مجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه و ايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه