الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

223

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و فيه ايضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها . و اما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات العمل و الثانى باتيانه بداعى الامتثال الاول . لا يكاد يجزى فى تصحيح اعتبارها فى الطهارات اذ لو لم تكن بنفسها مقدمات ( مقدمة - خ ) لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة فى الخارج .