الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
214
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ذلك لبداهة ان موافقة الامر الغيرى بما هو امر الا بما هو شروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا و لا مخالفته بما هو كذلك بعد او المثوبة و العقوبة انما تكونان من تبعات القرب و البعد .