الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

189

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ربما قيل فى الدوران بين الرجوع الى الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين . احدهما ان اطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لافراده فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن ان يكون تقديرا له و اطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة .