الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

187

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ان قلت لو كان وجوب المقدمة فى زمان كاشفا عن سبق وجود ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها و لو موسعا و ليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .