الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
181
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و الحاضر و المستطيع الى غير ذلك . او جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده بلا اختيار او باختياره موردا للتكليف . ضرورة انه لو كان مقدمة الوجوب ايضا لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله و بعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما انه اذا اخذ على احد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف و مع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم .