الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

17

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الامر بشىء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للآمر لا يكاد يمكن اتيانها به قصد امتثال امرها