الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

169

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لانكاره عليه . نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا او استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم و الا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى انما هو من اثر اطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم .