الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
155
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
عليها وجوبه لتعلق بها الطلب فى الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط فى الاستقبال و ذلك لان ايجاب ذى المقدمة على ذلك حالى و الواجب انما هو استقبالى كما يأتى فى الواجب المعلق فان الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفل . هذا فى غير المعرفة و التعلم من المقدمات و اما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام به مجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص و الياس عن الظفر بدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة و ان العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم .