الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
153
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع ايضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الامر تكون فى الاطلاق و الاشتراط تابعة لذى المقدمة كاصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة . و اما الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب فخروجه مما