الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
145
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما لزوم كونه من قيود المادة لبّا فلان العاقل اذا توجه الى شىء و التفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به طلبه اصلا لا كلام على الثانى و على الاول فاما ان يكون ذاك الشىء موردا لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاص و ذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختيارية و اخرى لا يكون كذلك و ما كان من الامور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف و قد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنى تفاوت .