الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
131
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ان يقال ان الموارد التى توهم انحزام القاعدة فيها لا تخلو اما ان يكون المتقدم او المتأخر شرطا للتكليف او الوضع او المأمور به . اما الاول فكون احدهما شرطا له ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك المتقدم او المتأخر .