الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

124

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و منها تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية فالعقلية فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدمة بدونه و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا اذا اخذ فيه شرطا و قيدا . و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا . و اما العادية فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها الا ان العادة جرت على الاتيان به بواسطتها فهى و ان كانت غير راجعة الى العقلية الا انه لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع و ان كانت بمعنى ان التوقف عليها و ان كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح الا انه لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهى ايضا راجعة الى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و ان كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم .