الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

108

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد فان الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس الا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انما المنفى فيها ليس الا الحكم الفعلى البعثى .