الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
106
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها و لو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى .