الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

101

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثم ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية و الاصول العملية و اما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها . فلا وجه لا جزائها مطلقا غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد .