الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

89

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

رابعها ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط الا ان العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد فلا يكون مجازا فى الكلمة على ما ذهب اليه السكاكى فى الاستعارة . بل يمكن دعوى صيرورة حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة او دفعات من دون حاجة الى الكثرة و الشهرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصورة او المشاركة فى التأثير كما فى اسامى المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة حيث يصح اطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة و المشارك فى المهم اثرا تنزيلا او حقيقة .