الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

71

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا يخفى .