الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
64
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و التخصيص و النقل و الاضمار لا يكاد يصار الى احدها فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى الا بقرينة صارفة عنه اليه و اما اذا دار الامر بينها فالاصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها الا انها استحسانية لاعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى التاسع انه اختلفوا